أحمد بن عبد الرزاق الدويش

114

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر ، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ، لكن إن كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما ، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء ، إذا كان يقر بوجوب الصلاة ، ولكنه لا يصلي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع ؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5258 ) س 1 : أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس ، وأتجول في الأسبوع مرتين ، ومسافة الجولة الواحدة ثمان مائة وخمسون مترا ( 850 ) ذهابا وإيابا ، وطريق صحراء ، هل

--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند 3 / 370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجة في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر . ( 2 ) الإمام أحمد ( 5 / 346 ) ، والنسائي ( 1 / 231 ) ، وابن ماجة ( 1 / 342 ) ، والحاكم ( 1 / 7 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 3 / 366 ) ، والدارقطني ( 2 / 52 ) .